المادة 15 من نظام المستعجل رقم 45 لسنة 1960
نقل الخرطوش المِأمون:
يسمح بنقل الخرطوش المأمون من اي نوع كان بقطارات المختلط والركاب شريطة ان تكون ضمن أوعية من الخشب السميك ومبطنا بالزينكو بطريق ترضي رئيس قسم الحركة او من يمثله وتستوفى الاجور على واقع ضعف اجرة العفش الاعتيادية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026