المادة 16 من نظام المستعجل رقم 45 لسنة 1960
الدراجات الهوائية وعربات الاطفال:
لا يسمح للمسافرين ان يأخذوا معهم الدراجات الهوائية وعربات الاطفال ودراجات بثلاث عجلات وكراسي المرضى.. الخ بغرف الركاب وبدون اجرة بل يجب نقلهم الى عربة العفش وشحنها بواقع التعرفة المعمول بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026