المادة 33 من نظام المستعجل رقم 45 لسنة 1960

تلغى هذه الانظمة كافة الانظمةالسابقة المتعلقة بالمستعجل وتبقى تعرفة المستعجل رقم 1 سارية المفعول من حيث الاجور والمسافات الكيلومترية فقط اما التعليمات العامة المسجلة في بدايتها فتعتبر ملغاة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة