المادة 32 من نظام المستعجل رقم 45 لسنة 1960
رسوم التحميل والتنزيل:
كافة أنواع الطرود التي تصدر من محطة عمان او ترد اليها يستوفى رسم تحميل او تنزيل قدره 15 فلسا لكل ماية كيلوغرام او جزء منها ولا يسري هذا الرسم على الطرود التي تنقل من والى المحطات الاخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026