المادة 7 من نظام المستعجل رقم 45 لسنة 1960
دفع الاجور:
أ- تستوفى اجور النقل بالمستعجل بموجب تعرفة المستعجل رقم (1).
ب- تطبق المادة السادسة عشرة من نظام نقل البضائع كقاعدة عامة لدفع الاجور.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة