المادة 6 من نظام المستعجل رقم 45 لسنة 1960
تسليم البضائع لاصحابها:
1- على المرسل اليه ان يسلم النسخة الاولى من البوليسة الى محطة الوصول ليتمكن من استلام البضاعة العائدة اليه وعليه ان يوقع عليها اعترافا باستلام الطرود وتسجل بعدها بكشف ر19 اذا كانت بوليسة محلي ور19أ اذا كانت بوليسة خارجي.
2- لا يمكن تسليم البضائع الا الى المرسل اليه المدون اسمه على البوليسة او لمن يحمل تفويضا رسميا والذي عليه ان يبرز النسخة الاولى من البوليسة وفي حالة ضياع النسخة الاولى من البوليسة يعبأ النموذج المشار اليه بالبند (1) من المادة 12 من نظام نقل البضائع وتسلم الرسالة للمرسل اليه او وكيله المفوض بموجب النموذج المذكور.
3- الطرود الواردة من الخطوط الاجنبية ينظم لها منافست وتسلم الى الجمارك ويسري هذا الترتيب على كافة الطرود الواردة بموجب مخالفات.
4- يجب الحصول على البيانات الجمركية قبل التصدير للطرود المرسلة بالمستعجل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026