المادة 5 من نظام المستعجل رقم 45 لسنة 1960

تسليم الطرود للخط الحجازي الاردني: 1- عند وصول الطرود الى مكاتب الشحن يقوم الموظف المختص بالكشف عليها وان كان هنالك شك في صحة الايضاحات المقدمة من المرسل على حافظة التصدير فتكون هذه الطرود معرضة للفحص بحضور المرسل في محطة التصدير او المرسل اليه في محطة الوصول الملزم بفتح الطرود المشكوك فيها وفي حالة اكتشاف ان البيانات المعطاة في محطة التصدير مغلوطة فعلى مأمور المحطة او مأمور العفش تحصيل الاجور الصحيحة وعن الصنف الحقيقي بموجب ايصال ر/1. 2- تنظم بوليسة من ثلاثة نسخ للنقل الداخلي في كافة المحطات المفتوحة للشحن والتذاكر ومن ستة نسخ للنقل الخارجي في محطات عمان ، زرقاء ، مفرق لتدل على استلام كل ارسالية شحنت من مرسل واحد الى مرسل اليه واحد وتؤخذ تفصيلاتها من حافظة التصدير وتسجل البوليسة المحلي في كشف ر18 وبوليسة النقل الخارجي في كشف ر18أ في محطة التصدير. 3- تعتبر هذه البوليسة بمثابة ايصال بتسليم الطرود او العفشا ...لخ الى الخط الحجازي الاردني ولا تفرض هذه البوليصسفحةة 2 من 14 على مصلحة الخط الحجازي الاردني أية مسؤولية عدا ما هو منصوص عليه في هذه التعرفة. 4- تسلم النسخة الاولى من البوليسة الى المرسل اليه وباقي النسخ ترافق الطرود الى محطة الوصول أما النسخة الثانية من بوليسة النقل الخارجي فتعاد من درعا بكشف ر/37 مع حافظة التصدير. 5- يحتفظ الخط الحجازي الاردني بحق رفض قبول الطرود للنقل بأي قطار وفي اي وقت بدون سابق انذار بسبب وقوع حوادث او فيضانات او غير ذلك من الاسباب التي يراها موجبة لذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة