المادة 4 من نظام المستعجل رقم 45 لسنة 1960

حافظة التصدير: كافة الطرود والعفش والحيوانات الحيةا ....لخ التي تقدم للنقل بالمستعجل بالسكة الحديد يجب ان ترفق بحافظة تصدير ر/25 مبينا موافقة المرسل لشحن الطرود بالمستعجل وتطبق عليها التعليمات الواردة بالفقرة (10) من نظام نقل البضائع فيما يتعلق بالطرود.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة