المادة 4 من نظام المستعجل رقم 45 لسنة 1960
حافظة التصدير:
كافة الطرود والعفش والحيوانات الحيةا ....لخ التي تقدم للنقل بالمستعجل بالسكة الحديد يجب ان ترفق بحافظة تصدير ر/25 مبينا موافقة المرسل لشحن الطرود بالمستعجل وتطبق عليها التعليمات الواردة بالفقرة (10) من نظام نقل البضائع فيما يتعلق بالطرود.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026