المادة 26 من نظام المستعجل رقم 45 لسنة 1960
ارسال او تفريغ الارسالية خطأ في غير محطاتها:
اذا اجتازت ارسالية او جزء منها بطريق الخطأ الى محطة ابعد من المحطة المقصودة او اذا تفرغت ارسالية او جزء منها في محطة متوسطة على مأمور المحطة الذي استلمها ان يبرق فورا الى محطة الوصول المعنية بذلك مع ارسال نسخة عن برقيته الى رئيس قسم الحركة ومن ثم يرسل الطرود الى محطتها الحقيقية بأول قطار بموجب بوليسة مروري مبينا التفاصيل الكاملة ويقدم نسخة عن بوليسة المروري المصروفة من قبله مع تقرير بالحادث الى رئيس قسم الحركة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026