المادة 9 من نظام المستعجل رقم 45 لسنة 1960
يطبق منصوص المادة (18) من نظام نقل البضائع على تسديد الاجور بموجب تحاويل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة