المادة 2 من نظام المستعجل رقم 45 لسنة 1960

يكون للالفاظ والعبارات الوارد ذكرها في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: أ- تعني كلمة (مدير) مدير الخط الحجازي الاردني. ب- تعني كلمة (رئيس قسم الحركة) الموظف الرئيسي لاقسام البضائع والتذاكر والحركة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة