المادة 2 من نظام المستعجل رقم 45 لسنة 1960
يكون للالفاظ والعبارات الوارد ذكرها في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:
أ- تعني كلمة (مدير) مدير الخط الحجازي الاردني.
ب- تعني كلمة (رئيس قسم الحركة) الموظف الرئيسي لاقسام البضائع والتذاكر والحركة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026