المادة 30 من نظام المستعجل رقم 45 لسنة 1960
الارساليات التي لا يطالب بها:
1- يعمل بالتعليمات التالية بالنسبة للارساليات التي ترد الى محطة ما ولا يطالب أصحابها بها:
أ- يجب بذل كل جهد لاعلام المرسل اليهم عن ورود خضار او حيوانات لهم وان يطلب منهم سحب هذه الارساليات فورا.
ب- اذا لم يكن بالامكان العثور على المرسل اليه او في حالة عدم معرفته او اذا رفض استلام بضاعته بعد مرور 24 ساعة من وقت وصول البضاعة او اذا بدأت البضاعة تتلف ترسل برقية الى رئيس قسم الحركة مبينة جميع التفاصيل ويطلب منه تعليمات عما يجب اتخاذه من اجراءات.
ج- اذا كان الرد بالموافقة على بيع البضاعة تتخذ اجراءات سريعة لتباع بالمزاد العلني والعمل على الحصول على أعلى سعر ممكن وتورد القيمة بموجب ايصال نموذج ر/1
د- ينظم محضر مشترك مع لائحة تبين اسماء المزاودين ومزاودة كل منهم وتذكر جميع تفاصيل الرسالة في المحضر المنظم مع بيان الاسباب المؤدية للبيع وكذلك المبلغ المتحصل ورقم الايصال وتاريخه.
ه- يوقع المحضر المشار اليه أعلاه من قبل ناظر المحطة ومأمور العفش ان وجد مع توقيع شاهدين من موظفي المحطة وترسل النسخةالاولى والثانية منه مرفقتان بلائحة المزاودة ونسخة من البوليسة المعنية الى رئيس قسم الحركة.
2- اذا كانت الارسالية مؤلفة من حيوانات حية فيعمل بنفس الطريقة الآنفة الذكر بعد مرور 24 ساعة من وقت ورودها ويورد المبلغ المتحصل من المبيع بموجب ايصال ر/1 بعد حسم قيمة العلف المقدم للحيوانات ويذكر ذلك على المحضر بوضوح تام.
3- اذا كانت الارسالية تحتوي على أمتعة شخصية او طرود غير قابلة للتلف ولم يحضر المرسل اليه لاستلامها بعد مرور المدة المجانية المصرح بها يرسل له اشعارا خطيا اذا كان معروفا ويطلب منه الحضور لاستلام ارساليته وان لم يحضر لاستلامها بعد اشعاره كما ذكر ترسل برقية الى المحطة المرسلة لكي تعلم المرسل بأن المرسل اليه لم يستلم ارساليته بعد.
4- أ- اذا لم تسلم الارساليات لدى انتهاء العشر الذي وردت به ترسل النسخة الثانية من البوليسة الى الحسابات مع كشف الوارد ر19/ب ويحتفظ بنسخة عن البوليسة في المحطة بانتظار حضور المرسل اليه للاستلام.
ب- اذا لم يتم تسليم ارسالية او أكثر من هذا النوع بعد مرور شهر من تاريخ وصولها يرسل كتاب الى رئيس قسم الحركة للعلم واذا لم تسلم هذه الارساليات بعد مرور ستة أشهر من تاريخ ورودها تطلب موافقة رئيس قسم الحركة لارسالها بأكملها الى مكتب البضاعة غير المطالب بها في المحطة المركزية (عمان) ويكون ارسالها بموجب بوليسة مروري مرفقة بكشف شامل عن تفاصيل جميع هذه الطرود.
ج- تحفظ الطرود في المحطة المركزية الى ان يقرر بيعها من قبل المديرية العامة بالمزاد العلني بعد الشهر السادس من تاريخ شحنها من محطة التصدير الاصلية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026