الأنظمة

نظام المستشفيات الخاصة رقم 54 لسنة 2014

23 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذ النظام (نظام المستشفيات الخاصة لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة :وزارة الصحة. الوزير : وزير الصحة . الأمين العام…
  3. المادة 3أ- يشكل الوزير لجنة تسمى (لجنة المستشفيات الخاصة) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:- 1- مدير المديرية نائبا للرئيس. 2- رئيس قسم ترخيص المؤسسات الصحية في المديرية. 3- رئيس…
  4. المادة 4أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1- دراسة طلب إنشاء المستشفى الخاص وترخيصه ورفع توصياتها بذلك للوزير. 2- الكشف الدوري على المستشفى الخاص ومراقبة تقيده بشروط ال…
  5. المادة 5يشترط فيمن يتقدم للحصول على ترخيص المستشفى الخاص أن يكون:- أ- طبيبا بشريا أو طبيب اسنان حاصلا على تصريح مزاولة المهنة، أو. ب-مؤسسة عامة ذات نفع عام أو نقابة أو جمعية وفقا…
  6. المادة 6أ- يقدم طلب الموافقة على إنشاء المستشفى الخاص إلى المديرية على النموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقا به ما يلي:- 1- مخطط موقع تنظيمي ساري المفعول. 2- مخططات التصميم على أن يت…
  7. المادة 7أ- يشترط أن يتوافر في مبنى المستشفى الخاص ما يلي:- 1- أن لا يكون متصلا بأي مبنى آخر إلا إذا كان المبنى يتعلق بخدمات المستشفى من الناحية الطبية والصحية أو بخدمات مساندة لل…
  8. المادة 8يقسم المستشفى الخاص من حيث امكاناته الطبية واختصاصاته الى ما يلي:- أ- المستشفى العام:- وتتوافر فيه الإمكانات الطبية لمعالجة المرضى في اختصاصات الطب الأساسية وهي الجراحة ا…
  9. المادة 9يجب أن يتوافر في المستشفى الخاص إضافة للشروط الواردة في المادتين (7) و(8) من هذا النظام الأقسام والمرافق والخدمات التالية:-
  10. المادة 10إضافة للشروط المنصوص عليها في هذا النظام، يجب أن يتوافر في المستشفى الخاص الذي يزيد عدد الأسرة فيه على مائتي سرير ويرخص بعد صدور هذا النظام مهبط لطائرة عمودية داخل حرمه ل…
  11. المادة 11يشترط في المستشفى المتخصص بالنسائية والتوليد او في قسم النسائية والتوليد في المستشفى العام بالإضافة الى الشروط والأحكام الواردة في المواد (7) و(8) و(9) من هذا النظام أن ي…
  12. المادة 12على الرغم مما ورد في البند (1) من الفقرة (ب) من المادة (8) من هذا النظام، للوزير بناء على تنسيب الأمين العام المستند الى توصية اللجنة الموافقة على ترخيص مستشفى متخصص للأس…
  13. المادة 13تشكل في المستشفى الخاص اللجان التالية:- أ- اللجنة الفنية وتتألف من رؤساء الاختصاص في الفروع الرئيسية في الطب والمدير الفني والمدير الإداري ورئيس قسم الصيدلة ورئيس قسم الت…
  14. المادة 14يعين في المستشفى الخاص:- أ- المدير العام ويكون أحد الأطباء المزاولين للمهنة ويكون مسؤولا عاما عن الشؤون الإدارية والمالية والفنية والطبية في المستشفى الخاص. ب- المدير الإ…
  15. المادة 15أ- لا يجوز أن يقل عدد الأطباء الأردنيين العاملين في المستشفى الخاص عن (90%) من مجموع الأطباء العاملين فيه . ب- لا يجوز أن يقل عدد الأردنيين العاملين في المستشفى الخاص من …
  16. المادة 16أ- لا يجوز تغيير نوع المستشفى الخاص أو تخصصه أو زيادة عدد أسرته أو اضافة أي مبان او طوابق له إلا بموافقة الوزير بناء على تنسيب الأمين العام المستند الى توصية اللجنة. ب- ي…
  17. المادة 17أ- يحظر على المستشفى الخاص استخدام اي من موظفي القطاع العام دون موافقة مسبقة من الوزير. ب- يحظر نشر الاعلانات الخاصة بالخدمات والمعالجة التي يقدمها المستشفى الخاص الا بمو…
  18. المادة 18أ- على المستشفى الخاص أن يزود الوزارة بقائمة أسعار الخدمات التي يقدمها أو المطلوب تعديلها ولا تصبح سارية المفعول إلا بعد موافقة الوزير بناء على تنسيب اللجنة. ب- يقدم المس…
  19. المادة 19أ- إضافة إلى البدلات المقررة في نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية والبدلات المقررة في نظام ترخيص المختبرصفحةات ا ل9 مطنب ي11ة الخاصة أو أي نظام يحل محلهما تستوفي الوزارة عن …
  20. المادة 20على المستشفى الخاص المرخص أو الحاصل على موافقة مبدئية قبل نفاذ أحكام هذا النظام توفيق أوضاعه وفقاً لأحكامه باستثناء الأمور الإنشائية ومساحات الغرف والكراجات وما يتعلق بال…
  21. المادة 21كل من يخالف أحكام هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة والتشريعات ذات العلاقة.
  22. المادة 22يصدر الوزير التعليمات الازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك :- أ- عدد الجهاز الفني والكادر الطبي والصحي المساند ومؤهلات كل منهم في المستشفى الخاص . ب- ادارة النفايات …
  23. المادة 23يلغى نظام المستشفيات الخاصة رقم (85) لسنة 1980 على أن تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه نافذة المفعول الى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.