المادة 8 من نظام المستشفيات الخاصة رقم 54 لسنة 2014
يقسم المستشفى الخاص من حيث امكاناته الطبية واختصاصاته الى ما يلي:-
أ- المستشفى العام:-
وتتوافر فيه الإمكانات الطبية لمعالجة المرضى في اختصاصات الطب الأساسية وهي الجراحة النسائية والتوليد والأمراض الداخلية وأمراض الأطفال حدا أدنى ويشترط فيه بالإضافة الى الشروط الواردة في المادة (7) من هذا النظام ما يلي:-
1- أن لا تقل سعته عن (40) سريرا.
2-أن تتوافر فيه الأجهزة والمعدات اللازمة لتقديم خدمات الطب الأساسية حسب التعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.
ب- المستشفى المتخصص:-
وتتوافر فيه الإمكانات الطبية لمعالجة المرضى في أحد اختصاصات الطب أو طب الأسنان ويشترط فيه بالإضافة الى الشروط الواردة في المادة (7) من هذا النظام ما يلي:-
1- أن لا تقل سعته عن (20) سريرا.
2- أن تتوافر فيه الأجهزة والمعدات اللازمة في مجال الاختصاص وفق تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026