المادة 7 من نظام المستشفيات الخاصة رقم 54 لسنة 2014

أ- يشترط أن يتوافر في مبنى المستشفى الخاص ما يلي:- 1- أن لا يكون متصلا بأي مبنى آخر إلا إذا كان المبنى يتعلق بخدمات المستشفى من الناحية الطبية والصحية أو بخدمات مساندة للمستشفى. 2- أن يكون محاطا بساحات خارجية مسورة وله مدخل منفصل عن المخرج في هذه الساحات. 3- أن يكون مزودا بمولد كهربائي ذاتي التشغيل تأمينا لمواجهة المتطلبات الضرورية والطارئة وأن يكون المولد كافيًا للأعمال الضرورية في المستشفى. 4- أن يكون مزودا بخزانات مياه تكفي لسد احتياجاته من المياه بما لا يقل عن (250) مترا مكعبا . 5- أن يكون مزودا بخزانات وقود تكفي لاستهلاكه لمدة أسبوعين على الأقل . 6- أن تتوافر في مرافقه إنارة وتهوية طبيعية أو صناعية لاستعمالها عند الحاجة . 7- أن يكون مزودا بالتدفئة والتبريد بشكل جاف. 8- أن يكون مزودا بتمديدات صحية للمياه الباردة والساخنة. 9- أن يكون مزودا بتمديدات لطرح الفضلات السائلة. 10- أن تتوافر فيه وسائل صحية لجمع الفضلات السائلة والجافة والنفايات الطبية والتخلص منها وفقا للتشريعات النافذة وحسب المواصفات الفنية المعتمدة لدى الجهات ذات العلاقة. 11- أن يكون مزودا بخزان اسمنتي مصمت غير نافذ لتدفق الفضلات السائلة والعادمة في حال عدم وجود شبكة للصرف الصحي. 12- أن يكون له مواقف مجانية للمركبات بما لا يقل عن موقف واحد مجانا لكل سرير بالنسبة لأقسام مبيت المرضى وموقف واحد لكل مائة متر مربع من مساحة المستشفى. 13- أن تتوافر فيه مصاعد كهربائية تتناسب مع عدد الأسرة وحجمها. 14- أن يكون الحد الأدنى لارتفاع السقف من البلاط إلى أسفل العقدة على النحو التالي:- أ-(3) ثلاثة أمتار و(50) سم في غرف العمليات على أن لا يقل ارتفاع السقف المستعار عن البلاط عن (3) م. ب- (2) متران و(70) سم في غرف المرضى. ج- (2) متران و(50) سم في المطابخ. د- (2) متران و(40) سم في الحمامات والمرافق الصحية. 15- وحدة الغازات الطبية وفق التعليمات الصادرة لهذه الغاية. 16- الأنظمة الحياتية التي تتعلق بحياة المريض على أن يتوافر مصدران احتياطيان لها. ب- يشترط في التصميم الداخلي للمستشفى ما يلي:- 1- أن لا تقل مساحة غرفة الجناح عن (20) مترا مربعا. 2- أن لا تقل مساحة غرفة الدرجة الأولى (السرير الواحد) عن (12) مترا مربعا . 3- أن لا تقل مساحة غرفة الدرجة الثانية (سريرين اثنين) عن (16) مترا مربعا . 4-أن لا تقل مساحة غرفة الدرجة الثالثة عن (8) أمتار مربعة لكل سرير . 5-أن يتوافر مرفق صحي لكل غرفة على ان لا تحسب مساحته من مساحة الغرفة وعلى ان لا يقل عن حمام واحد لكل ثلاثة أسرة في غرف الدرجة الثالثة. 6-أن لا يقل عرض الممرات عن مترين و(40) سم. ج- يراعى في مرافق المستشفى الخاص بالإضافة للشروط الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة توافر متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة