المادة 6 من نظام المستشفيات الخاصة رقم 54 لسنة 2014

أ- يقدم طلب الموافقة على إنشاء المستشفى الخاص إلى المديرية على النموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقا به ما يلي:- 1- مخطط موقع تنظيمي ساري المفعول. 2- مخططات التصميم على أن يتم تسليم الوزارة نسخة نهائية من المخططات تحتوي على موافقة أمانة عمان أو البلدية والدفاع المدني قبل الكشف على الموقع. 3- شهادة تسجيل الشركة أو المؤسسة الفردية للمنشأة المطلوب ترخيصها. ب- تتولى اللجنة دراسة طلب إنشاء المستشفى الخاص ورفع توصياتها بالموافقة او الرفض المبرر الى الأمين العام خلال شهر من تاريخ ورود الطلب إليها. ج- يصدر الوزير الموافقة المبدئية على إنشاء المستشفى الخاص بناء على تنسيب اللجنة إذا توافرت الشروط المطلوبة وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. د-1- تكون مدة صلاحية الموافقة المبدئية على إنشاء المستشفى الخاص الجديد خمس سنوات وتعتبر الموافقة ملغاة حكما إذا لم يتم استكمال إنشاء المستشفى وفق احكام هذا النظام خلال مدة صلاحية الموافقة المبدئية. 2- يتم إعلام اللجنة بأي تغييرات تتم على المخططات من قبل الأمانة أو البلدية أو نقابة المهندسين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة