المادة 11 من نظام المستشفيات الخاصة رقم 54 لسنة 2014
يشترط في المستشفى المتخصص بالنسائية والتوليد او في قسم النسائية والتوليد في المستشفى العام بالإضافة الى الشروط والأحكام الواردة في المواد (7) و(8) و(9) من هذا النظام أن يحتوي على:-
أ-غرفتي توليد وغرفتي مخاض حدا أدنى.
ب- قسم خداج مجهز بخمس حاضنات وبجهازي تنفس صناعي للمواليد حدا أدنى.
ج- غرف للأطفال حديثي الولادة تتسع لعدد من الأسرة لا يقل عن عدد أسرة الولادة على أن تكون منفصلة عن قسم الخداج .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026