المادة 12 من نظام المستشفيات الخاصة رقم 54 لسنة 2014

على الرغم مما ورد في البند (1) من الفقرة (ب) من المادة (8) من هذا النظام، للوزير بناء على تنسيب الأمين العام المستند الى توصية اللجنة الموافقة على ترخيص مستشفى متخصص للأسنان على أن لا تقل عدد الأسرة فيه عن عشرة أسرة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة