المادة 12 من نظام المستشفيات الخاصة رقم 54 لسنة 2014
على الرغم مما ورد في البند (1) من الفقرة (ب) من المادة (8) من هذا النظام، للوزير بناء على تنسيب الأمين العام المستند الى توصية اللجنة الموافقة على ترخيص مستشفى متخصص للأسنان على أن لا تقل عدد الأسرة فيه عن عشرة أسرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026