المادة 13 من نظام المستشفيات الخاصة رقم 54 لسنة 2014
تشكل في المستشفى الخاص اللجان التالية:-
أ- اللجنة الفنية وتتألف من رؤساء الاختصاص في الفروع الرئيسية في الطب والمدير الفني والمدير الإداري ورئيس قسم الصيدلة ورئيس قسم التمريض وتتولى المهام والصلاحيات التالية:-
1- وضع النظام الداخلي للمستشفى الخاص.
2- تحديد إجراءات إدخال المرضى وخروجهم من المستشفى وضبط القيود والسجلات والنماذج الواجب استعمالها لهذه الغاية.
3- تنظيم الإجراءات الخاصة بدوام الكادر الطبي والإداري ووضع البرامج اللازمة لذلك بما يكفل تغطية العمل على مدار (24) ساعة.
4- وضع الخطط اللازمة للوقاية من الإشعاع ومكافحة العدوى.
5-وضع خطط لمواجهة الكوارث والطوارئ وطرق الإخلاء السريع والتدرب عليها وتحديثها سنويا.
6-تحديد اجراءات تسلم المواد الغذائية وحفظها وتخزينها وإعدادها وتجهيزها وتوزيعها على المرضى والعاملين في المستشفى وفق التعليمات الطبية المعمول بها ومتطلبات الصحة والسلامة العامة.
7-تحديد الزي الرسمي للعاملين في المهن الطبية والصحية المساندة والكادر الاداري والعاملين في الخدمات.
ب-لجنة الوفيات وتتألف من ثلاثة اطباء اختصاص تتولى دراسة حالات الوفاة وتحديد أسبابها.
ج- لجنة الجودة وتتألف من ثلاثة اشخاص تتولى الرقابة على الجودة.
د-لجنة مكافحة العدوى وتتألف من طبيب اختصاص وممرض ذي خبرة في مكافحة العدوى وصيدلاني تتولى مكافحة العدوى ومنع انتشارها والتنسيق بشأنها مع الوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026