المادة 13 من نظام المستشفيات الخاصة رقم 54 لسنة 2014

تشكل في المستشفى الخاص اللجان التالية:- أ- اللجنة الفنية وتتألف من رؤساء الاختصاص في الفروع الرئيسية في الطب والمدير الفني والمدير الإداري ورئيس قسم الصيدلة ورئيس قسم التمريض وتتولى المهام والصلاحيات التالية:- 1- وضع النظام الداخلي للمستشفى الخاص. 2- تحديد إجراءات إدخال المرضى وخروجهم من المستشفى وضبط القيود والسجلات والنماذج الواجب استعمالها لهذه الغاية. 3- تنظيم الإجراءات الخاصة بدوام الكادر الطبي والإداري ووضع البرامج اللازمة لذلك بما يكفل تغطية العمل على مدار (24) ساعة. 4- وضع الخطط اللازمة للوقاية من الإشعاع ومكافحة العدوى. 5-وضع خطط لمواجهة الكوارث والطوارئ وطرق الإخلاء السريع والتدرب عليها وتحديثها سنويا. 6-تحديد اجراءات تسلم المواد الغذائية وحفظها وتخزينها وإعدادها وتجهيزها وتوزيعها على المرضى والعاملين في المستشفى وفق التعليمات الطبية المعمول بها ومتطلبات الصحة والسلامة العامة. 7-تحديد الزي الرسمي للعاملين في المهن الطبية والصحية المساندة والكادر الاداري والعاملين في الخدمات. ب-لجنة الوفيات وتتألف من ثلاثة اطباء اختصاص تتولى دراسة حالات الوفاة وتحديد أسبابها. ج- لجنة الجودة وتتألف من ثلاثة اشخاص تتولى الرقابة على الجودة. د-لجنة مكافحة العدوى وتتألف من طبيب اختصاص وممرض ذي خبرة في مكافحة العدوى وصيدلاني تتولى مكافحة العدوى ومنع انتشارها والتنسيق بشأنها مع الوزارة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة