المادة 14 من نظام المستشفيات الخاصة رقم 54 لسنة 2014
يعين في المستشفى الخاص:-
أ- المدير العام ويكون أحد الأطباء المزاولين للمهنة ويكون مسؤولا عاما عن الشؤون الإدارية والمالية والفنية والطبية في المستشفى الخاص.
ب- المدير الإداري ويتولى الاشراف على الأمور الإدارية والمالية والخدمية على ان لا يقل مؤهله العلمي عن الدرجة الجامعية الاولى.
ج- المدير الفني وهو الطبيب المسؤول عن النواحي الطبية والعلاجية وعن الكادر الطبي في المستشفى الخاص.
د- مهندس أجهزة طبية في المستشفى الذي يزيد عدد أسرته على مائة سرير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026