المادة 15 من نظام المستشفيات الخاصة رقم 54 لسنة 2014

أ- لا يجوز أن يقل عدد الأطباء الأردنيين العاملين في المستشفى الخاص عن (90%) من مجموع الأطباء العاملين فيه . ب- لا يجوز أن يقل عدد الأردنيين العاملين في المستشفى الخاص من غير الأطباء عن (80%) من مجموع العاملين فيه. ج- لا يجوز أن يقل عدد أطباء الامتياز الأردنيين والأطباء الأردنيين الذين يتم قبولهم في برامج الإقامة في المستشفى الخاص عن (75%) من مجموع أطباء الامتياز والأطباء الذين يتم قبولهم في برامج الإقامة فيه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة