المادة 10 من نظام المستشفيات الخاصة رقم 54 لسنة 2014

إضافة للشروط المنصوص عليها في هذا النظام، يجب أن يتوافر في المستشفى الخاص الذي يزيد عدد الأسرة فيه على مائتي سرير ويرخص بعد صدور هذا النظام مهبط لطائرة عمودية داخل حرمه لغايات الانقاذ والإسعاف الجوي .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة