المادة 10 من نظام المستشفيات الخاصة رقم 54 لسنة 2014
إضافة للشروط المنصوص عليها في هذا النظام، يجب أن يتوافر في المستشفى الخاص الذي يزيد عدد الأسرة فيه على مائتي سرير ويرخص بعد صدور هذا النظام مهبط لطائرة عمودية داخل حرمه لغايات الانقاذ والإسعاف الجوي .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026