المادة 22 من نظام المستشفيات الخاصة رقم 54 لسنة 2014

يصدر الوزير التعليمات الازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك :- أ- عدد الجهاز الفني والكادر الطبي والصحي المساند ومؤهلات كل منهم في المستشفى الخاص . ب- ادارة النفايات الطبية في المستشفى الخاص . ج- المعايير التصميمية للمستشفى الخاص . د- الأجهزة والمعدات اللازم توافرها في المستشفى الخاص . ه- أسس تصنيف المستشفيات الخاصة وفقا للتجهيزات والخدمات التي تقدمها وتحقيقها لمعايير الاعتماد . و- الأسس والشروط الواجب توافرها في الوحدات المتخصصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة