المادة 22 من نظام المستشفيات الخاصة رقم 54 لسنة 2014
يصدر الوزير التعليمات الازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك :-
أ- عدد الجهاز الفني والكادر الطبي والصحي المساند ومؤهلات كل منهم في المستشفى الخاص .
ب- ادارة النفايات الطبية في المستشفى الخاص .
ج- المعايير التصميمية للمستشفى الخاص .
د- الأجهزة والمعدات اللازم توافرها في المستشفى الخاص .
ه- أسس تصنيف المستشفيات الخاصة وفقا للتجهيزات والخدمات التي تقدمها وتحقيقها لمعايير الاعتماد .
و- الأسس والشروط الواجب توافرها في الوحدات المتخصصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026