المادة 23 من نظام المستشفيات الخاصة رقم 54 لسنة 2014

يلغى نظام المستشفيات الخاصة رقم (85) لسنة 1980 على أن تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه نافذة المفعول الى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة