المادة 17 من نظام المستشفيات الخاصة رقم 54 لسنة 2014

أ- يحظر على المستشفى الخاص استخدام اي من موظفي القطاع العام دون موافقة مسبقة من الوزير. ب- يحظر نشر الاعلانات الخاصة بالخدمات والمعالجة التي يقدمها المستشفى الخاص الا بموافقة مسبقة من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام المستند الى توصية اللجنة. ج- يحظر على المستشفى الخاص إجراء الدراسات الدوائية او البحوث الطبية على الإنسان الا بعد الحصول على الموافقة ووفقا للتشريعات ذات العلاقة. د- يحظر على المستشفى الخاص حجز جثة المتوفى لأي سبب من الأسباب الا اذا كانت الوفاة ناجمة عن حالة قضائية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة