المادة 17 من نظام المستشفيات الخاصة رقم 54 لسنة 2014
أ- يحظر على المستشفى الخاص استخدام اي من موظفي القطاع العام دون موافقة مسبقة من الوزير.
ب- يحظر نشر الاعلانات الخاصة بالخدمات والمعالجة التي يقدمها المستشفى الخاص الا بموافقة مسبقة من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام المستند الى توصية اللجنة.
ج- يحظر على المستشفى الخاص إجراء الدراسات الدوائية او البحوث الطبية على الإنسان الا بعد الحصول على الموافقة ووفقا للتشريعات ذات العلاقة.
د- يحظر على المستشفى الخاص حجز جثة المتوفى لأي سبب من الأسباب الا اذا كانت الوفاة ناجمة عن حالة قضائية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026