المادة 20 من نظام المستشفيات الخاصة رقم 54 لسنة 2014
على المستشفى الخاص المرخص أو الحاصل على موافقة مبدئية قبل نفاذ أحكام هذا النظام توفيق أوضاعه وفقاً لأحكامه باستثناء الأمور الإنشائية ومساحات الغرف والكراجات وما يتعلق بالبناء القائم من تقسيم وعدد الأسرة خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ صدور هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026