المادة 2 من نظام المستشفيات الخاصة رقم 54 لسنة 2014

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة :وزارة الصحة. الوزير : وزير الصحة . الأمين العام:أمين عام الوزارة الذي يسميه الوزير . المديرية: المديرية المعنية بترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة. االلجنة: لجنة المستشفيات الخاصة المشكلة بموجب أحكام هذا النظام. المستشفى الخاص:مؤسسة الرعاية الصحية المعدة لإيواء المرضى وتقديم خدمات المعالجة والتمريض سواء كان تقديم هذه الخدمات بأجر أو بدون أجر وسواء كانت ثابتة أو متحركة والذي تملكه أو تديره مؤسسة عامة غير رسمية او اي من جهات القطاع الخاص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة