الأنظمة

نظام اللوازم والاشغال للمحكمة الدستورية رقم 49 لسنة 2013

19 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام اللوازم والاشغال للمحكمة الدستورية لسنة 2013) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون المحكمة الدستورية0 المحكمة:المحكمة الدستورية…
  3. المادة 3تتولى المديرية المهام والصلاحيات التالية :- أ-وضع الخطط اللازمة لتوفير لوازم المحكمة وتحديد وسائل تنفيذ تلك الخطط0 ب-شراء اللوازم وفقا لاحكام هذا النظام0 ج-حفظ اللوازم وت…
  4. المادة 4لا يجوز شراء اي لوازم للمحكمة او التعاقد على تقديم خدمات لها الا اذا رصدت المخصصات المالية اللازمة لذلك ولا يجوز شراء لوازم تزيد على حاجة المحكمة0
  5. المادة 5أ- يتم شراء اللوازم بطلب شراء يقدم الى المديرية قبل وقت كاف لاتمام عملية الشراء والتوريد الا اذا كانت الحالة ناشئة عن حاجة طارئة وفق تقدير الهيئة العامة او من تفوضه بذلك …
  6. المادة 6أ- يؤلف الرئيس لجنة تسمى (لجنة العطاءات) برئاسة المدير وعضوية اربعة من كبار موظفي المحكمة0 ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها للنظر في الامور المدرجة على جدول اعمالها واتخاذ…
  7. المادة 7أ- يحق للجنة الاستعانة بالخبراء والفنيين المختصين من داخل المحكمة او خارجها بموافقة الرئيس للافادة من خبرتهم في أي موضوع معروض عليها0 ب- للرئيس بناء على توصية اللجنة منح …
  8. المادة 8أ- تتم الاحالة القطعية على صاحب العرض المطابق للشروط العامة والخاصة في دعوة العطاء والافضل من حيث الجودة والاسعار والتسليم في المواعيد المقررة وتوافر المقدرة المالية والت…
  9. المادة 9اذا استنكف صاحب العرض الذي استقرت عليه الاحالة القطعية عن تنفيذ العطاء وتأخر عن تقديم اللوازم او الخدمات في وقتها المحدد، او تخلف عن تقديم كمية من اصل العطاء او عجز عن تق…
  10. المادة 10ينظم امين المستودع المستندات اللازمة بعد جرد اللوازم ومطابقتها على الفاتورة ومحضر تسلم ويتم ادخال اللوازم الى المستودعات بحضور احد اعضاء لجنة تسلم اللوازم0
  11. المادة 11يلتزم امين المستودع في المحكمة بما يلي :- أ-تقديم كفالة عدلية وفقا لنظام الكفالات المالية للموظفين المعمول به0 ب-اعداد تقارير دورية عن وضع اللوازم التي في عهدته مرة في ال…
  12. المادة 12أ- يكون كل موظف مسؤولا عن المحافظة على اللوازم التي بعهدته واستعمالها بعناية وعليه التبليغ فورا عن كل عطب او تلف يلحق بها لصيانتها او اصلاحها دون أي تأخير، كما يلتزم بالت…
  13. المادة 13يتم اتلاف اللوازم التي لا تصلح للاستعمال والتي يتعذر بيعها وفق الاجراءات التالية :- أ-تنظم المديرية قائمة باللوازم المطلوب اتلافها تبين فيها نوع اللوازم وتاريخ شرائها وقي…
  14. المادة 14أ- تعزز طلبات الشطب بتقرير مفصل يبين اسباب الشطب جراء الاستعمال او انتهاء مدة الصلاحية او اي سبب مشابه 0 ب- يتم شطب اللوازم والتجهيزات الناقصة من عهدة الموظف المتوفى اثنا…
  15. المادة 15للهيئة العامة بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية الامين العام اعارة او نقل او اهداء أي لوازم فائضة عن حاجة المحكمة الى أي وزارة او مؤسسة رسمية عامة او مؤسسة عامة او …
  16. المادة 16تستمر لجان العطاءات المختصة باللوازم سواء كانت في دائرة اللوازم العامة او في المحكمة في استكمال اجراءات احالة العطاءات الخاصة بالمحكمة والتي تمت المباشرة باجراءاتها قبل ن…
  17. المادة 17في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام نظام اللوازم المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية وتحقيقا لهذه الغاية تمارس الهيئة العامة صلاحيات مجلس الوزراء …
  18. المادة 18تطبق المحكمة نظام الاشغال الحكومية المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية وتحقيقا لهذه الغاية تمارس الهيئة العامة صلاحيات مجلس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات الوزير وال…
  19. المادة 19تصدر الهيئة العامة بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0