المادة 14 من نظام اللوازم والاشغال للمحكمة الدستورية رقم 49 لسنة 2013
أ- تعزز طلبات الشطب بتقرير مفصل يبين اسباب الشطب جراء الاستعمال او انتهاء مدة الصلاحية او اي سبب مشابه 0
ب- يتم شطب اللوازم والتجهيزات الناقصة من عهدة الموظف المتوفى اثناء خدمته في المحكمة بناء على تقرير تقدمه لجنة من ثلاثة موظفين يشكلها الامين العام لهذه الغاية من المرجع المختص اذا ثبت لها ان النقص لم يكن نتيجة اختلاس او تلاعب0
ج- يتم شطب اللوازم التي جرى تضمينها الى مسبب الخسارة بقرار من المرجع المختص، على ان يتم تقدير قيمة اللوازم التالفة او المفقودة حسب سعر السوق وقت حدوث الخسارة بموجب تقرير تعده لجنة من ثلاثة موظفين يشكلها الامين العام لهذه الغاية0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026