المادة 13 من نظام اللوازم والاشغال للمحكمة الدستورية رقم 49 لسنة 2013
يتم اتلاف اللوازم التي لا تصلح للاستعمال والتي يتعذر بيعها وفق الاجراءات التالية :-
أ-تنظم المديرية قائمة باللوازم المطلوب اتلافها تبين فيها نوع اللوازم وتاريخ شرائها وقيمتها الشرائية والدفترية ووصفا لحالتها وسبب اتلافها0
ب-تفحص اللجنة اللوازم المطلوب اتلافها قبل المباشرة بالاتلاف، وتنظم تقريرا بشأنها تبين فيه ان اللوازم قد اصبحت بحالة لا يستفاد منها وانه قد تعذر بيعها0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026