المادة 12 من نظام اللوازم والاشغال للمحكمة الدستورية رقم 49 لسنة 2013
أ- يكون كل موظف مسؤولا عن المحافظة على اللوازم التي بعهدته واستعمالها بعناية وعليه التبليغ فورا عن كل عطب او تلف يلحق بها لصيانتها او اصلاحها دون أي تأخير، كما يلتزم بالتبليغ عن فقدان أي منها0
ب- يتم تضمين قيمة اللوازم التالفة او المفقودة للمتسبب بذلك0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026