المادة 11 من نظام اللوازم والاشغال للمحكمة الدستورية رقم 49 لسنة 2013
يلتزم امين المستودع في المحكمة بما يلي :-
أ-تقديم كفالة عدلية وفقا لنظام الكفالات المالية للموظفين المعمول به0
ب-اعداد تقارير دورية عن وضع اللوازم التي في عهدته مرة في السنة على الاقل على ان تكون معززة بقوائم تتضمن اللوازم غير الصالحة للاستعمال واللوازم الفائضة عن الحاجة والناقصة والراكدة0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026