المادة 10 من نظام اللوازم والاشغال للمحكمة الدستورية رقم 49 لسنة 2013
ينظم امين المستودع المستندات اللازمة بعد جرد اللوازم ومطابقتها على الفاتورة ومحضر تسلم ويتم ادخال اللوازم الى المستودعات بحضور احد اعضاء لجنة تسلم اللوازم0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026