المادة 10 من نظام اللوازم والاشغال للمحكمة الدستورية رقم 49 لسنة 2013

ينظم امين المستودع المستندات اللازمة بعد جرد اللوازم ومطابقتها على الفاتورة ومحضر تسلم ويتم ادخال اللوازم الى المستودعات بحضور احد اعضاء لجنة تسلم اللوازم0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة