المادة 16 من نظام اللوازم والاشغال للمحكمة الدستورية رقم 49 لسنة 2013
تستمر لجان العطاءات المختصة باللوازم سواء كانت في دائرة اللوازم العامة او في المحكمة في استكمال اجراءات احالة العطاءات الخاصة بالمحكمة والتي تمت المباشرة باجراءاتها قبل نفاذ احكام هذا النظام0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026