المادة 16 من نظام اللوازم والاشغال للمحكمة الدستورية رقم 49 لسنة 2013

تستمر لجان العطاءات المختصة باللوازم سواء كانت في دائرة اللوازم العامة او في المحكمة في استكمال اجراءات احالة العطاءات الخاصة بالمحكمة والتي تمت المباشرة باجراءاتها قبل نفاذ احكام هذا النظام0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة