المادة 17 من نظام اللوازم والاشغال للمحكمة الدستورية رقم 49 لسنة 2013
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام نظام اللوازم المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية وتحقيقا لهذه الغاية تمارس الهيئة العامة صلاحيات مجلس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات رئيس الوزراء والوزير والوزير المختص ويمارس الامين العام صلاحيات الامين العام المنصوص عليها فيه0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026