المادة 18 من نظام اللوازم والاشغال للمحكمة الدستورية رقم 49 لسنة 2013

تطبق المحكمة نظام الاشغال الحكومية المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية وتحقيقا لهذه الغاية تمارس الهيئة العامة صلاحيات مجلس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات الوزير والوزير المختص ويمارس الامين العام صلاحيات الامين العام المنصوص عليها في ذلك النظام0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة