المادة 18 من نظام اللوازم والاشغال للمحكمة الدستورية رقم 49 لسنة 2013
تطبق المحكمة نظام الاشغال الحكومية المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية وتحقيقا لهذه الغاية تمارس الهيئة العامة صلاحيات مجلس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات الوزير والوزير المختص ويمارس الامين العام صلاحيات الامين العام المنصوص عليها في ذلك النظام0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026