المادة 6 من نظام اللوازم والاشغال للمحكمة الدستورية رقم 49 لسنة 2013
أ- يؤلف الرئيس لجنة تسمى (لجنة العطاءات) برئاسة المدير وعضوية اربعة من كبار موظفي المحكمة0
ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها للنظر في الامور المدرجة على جدول اعمالها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور جميع اعضائها وتصدر قراراتها باغلبية اصوات اعضائها وعلى العضو المخالف ان يبين اسباب مخالفته خطيا0
ج- تخضع قرارات اللجنة للمصادقة من الهيئة العامة0
د- يسمي الامين العام احد موظفي المحكمة امينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها ومحاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026