المادة 5 من نظام اللوازم والاشغال للمحكمة الدستورية رقم 49 لسنة 2013

أ- يتم شراء اللوازم بطلب شراء يقدم الى المديرية قبل وقت كاف لاتمام عملية الشراء والتوريد الا اذا كانت الحالة ناشئة عن حاجة طارئة وفق تقدير الهيئة العامة او من تفوضه بذلك 0 ب- يجب ان يتضمن طلب الشراء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة تحديد اللوازم المطلوب شراؤها وبيانا وافيا بمواصفاتها بما في ذلك طريقة تعليبها وتغليفها وحزمها ومناولتها ووحدة المادة منها والقيمة التقديرية لها والمدة اللازمة لتوريدها وطريقة شرائها0 ج- تتم الموافقة على طلب الشراء من الهيئة العامة او من تفوضه بذلك0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة