المادة 4 من نظام اللوازم والاشغال للمحكمة الدستورية رقم 49 لسنة 2013
لا يجوز شراء اي لوازم للمحكمة او التعاقد على تقديم خدمات لها الا اذا رصدت المخصصات المالية اللازمة لذلك ولا يجوز شراء لوازم تزيد على حاجة المحكمة0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026