المادة 3 من نظام اللوازم والاشغال للمحكمة الدستورية رقم 49 لسنة 2013
تتولى المديرية المهام والصلاحيات التالية :-
أ-وضع الخطط اللازمة لتوفير لوازم المحكمة وتحديد وسائل تنفيذ تلك الخطط0
ب-شراء اللوازم وفقا لاحكام هذا النظام0
ج-حفظ اللوازم وتخزينها في المستودعات وصيانتها واتباع الوسائل الحديثة في تحقيق ذلك0
د-تطوير ادارة اللوازم بما في ذلك اعتماد مواصفات قياسية للوازم وبخاصة اللوازم ذات الاستعمال المتكرر 0
ه- تنظيم قيود اللوازم وسجلاتها واعتماد النماذج لهذه الغاية0
و- اجراء الجرد السنوي للوازم او كلما دعت الحاجة الى ذلك0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026