المادة 3 من نظام اللوازم والاشغال للمحكمة الدستورية رقم 49 لسنة 2013

تتولى المديرية المهام والصلاحيات التالية :- أ-وضع الخطط اللازمة لتوفير لوازم المحكمة وتحديد وسائل تنفيذ تلك الخطط0 ب-شراء اللوازم وفقا لاحكام هذا النظام0 ج-حفظ اللوازم وتخزينها في المستودعات وصيانتها واتباع الوسائل الحديثة في تحقيق ذلك0 د-تطوير ادارة اللوازم بما في ذلك اعتماد مواصفات قياسية للوازم وبخاصة اللوازم ذات الاستعمال المتكرر 0 ه- تنظيم قيود اللوازم وسجلاتها واعتماد النماذج لهذه الغاية0 و- اجراء الجرد السنوي للوازم او كلما دعت الحاجة الى ذلك0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة