المادة 2 من نظام اللوازم والاشغال للمحكمة الدستورية رقم 49 لسنة 2013
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون المحكمة الدستورية0 المحكمة:المحكمة الدستورية0 الرئيس :رئيس المحكمة0 الهيئة العامة:الهيئة العامة للمحكمة المؤلفة من جميع اعضائها0 الامين العام:الامين العام للمحكمة0 المديرية:الوحدة التنظيمية المختصة في المحكمة0 المدير:مدير المديرية0 اللجنة :لجنة العطاءات المؤلفة بمقتضى احكام هذا النظام0 اللوازم:الاموال المنقولة اللازمة للمحكمة وصيانتها والتأمين عليها واي خدمات اخرى تحتاج اليها المحكمة0 المتعهد:اي شخص طبيعي او معنوي يقوم بتوريد اللوازم للمحكمة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026