المادة 7 من نظام اللوازم والاشغال للمحكمة الدستورية رقم 49 لسنة 2013
أ- يحق للجنة الاستعانة بالخبراء والفنيين المختصين من داخل المحكمة او خارجها بموافقة الرئيس للافادة من خبرتهم في أي موضوع معروض عليها0
ب- للرئيس بناء على توصية اللجنة منح الخبراء والفنيين من خارج المحكمة مكافآت مالية تتناسب مع الاعمال التي يقومون بها0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026