المادة 7 من نظام اللوازم والاشغال للمحكمة الدستورية رقم 49 لسنة 2013

أ- يحق للجنة الاستعانة بالخبراء والفنيين المختصين من داخل المحكمة او خارجها بموافقة الرئيس للافادة من خبرتهم في أي موضوع معروض عليها0 ب- للرئيس بناء على توصية اللجنة منح الخبراء والفنيين من خارج المحكمة مكافآت مالية تتناسب مع الاعمال التي يقومون بها0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة