الأنظمة

نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين رقم 50 لسنة 2023

26 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين لسنة 2023) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تعتمد التعاريف الواردة في قانون الضمان الاجتماعي حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك ويقصد بكلمة (القانون) حيثما وردت في هذا النظام (قانون ال…
  3. المادة 3أ- يشكل المجلس لجنة تسمى (اللجنة المشتركة الأولية للمؤمن عليهم العسكريين) برئاسة احد موظفي المؤسسة يسميه المدير العام وعضوية كل من:- 1- مدير الوحدة التنظيمية الخاصة بالمؤ…
  4. المادة 4أ- يشكل المجلس لجنة تسمى (اللجنة المشتركة الاستئنافية للمؤمن عليهم العسكريين) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:- 1- رئيس دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي والمساندة الاجتما…
  5. المادة 5لكل من اللجنتين المشكلتين وفقاً لأحكام المادتين (3) و(4) من هذا النظام الاستئناس بآراء ذوي الخبرة والاختصاص وطلب البيانات والوثائق اللازمة التي تراها اللجنة مناسبة.
  6. المادة 6أ- تتولى إدارة التقاعد في المؤسسة تسوية حقوق المؤمن عليهم العسكريين ولهذه الغاية يصدر مدير إدارة التقاعد القرارات اللازمة كافة لتنفيذ أحكام القانون على أن يتضمن القرار نس…
  7. المادة 7أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، تنظر المؤسسة في إصابات العمل للمؤمن عليهم العسكريين شريطة قيام القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية بإبلاغ …
  8. المادة 8إذا عاد المؤمن عليه العسكري الذي تنطبق عليه أحكام الفقرة (ب) من المادة (72) من القانون للعمل قبل إكمال سن (45) الخامسة والاربعين يتم شموله بالتأمينات كافة وتسوى حقوقه وفق…
  9. المادة 9أ- لغايات تطبيق الفقرة (أ) من المادة (78) من القانون يتم تحديد القانون الافضل بتاريخ وفاة المؤمن عليه العسكري أو ثبوت عجزه. ب- في حال كان الراتب المخصص وفقا لقانون التقاع…
  10. المادة 10اذا كان للمؤمن عليه العسكري فترات اشتراك عسكرية وأخرى مدنية وتوفي أثناء خدمته العسكرية ولم يكن مستوفياً الشروط اللازمة لتطبيق أحكام البند (1) من الفقرة (ج) من المادة (71)…
  11. المادة 11أ- لا يجوز شمول المؤمن عليه العسكري أثناء مدة شموله لدى القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية لدى منشأة أخرى. ب- لا يجوز للمؤمن عليه العسكري الحاصل على إ…
  12. المادة 12أ- توقف رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال التي قامت المؤسسة بصرفها للمؤمن عليهم العسكريين أو لورثتهم قبل نفاذ أحكام نظام المؤمن عليهم العسكريين المشمولين بأحكام قانون الضمان …
  13. المادة 13في حال إنتهاء خدمة المؤمن عليه العسكري دون استكمال شروط استحقاق راتب التقاعد المخصص وفقاً لأحكام القانون وتم صرف أي منفعة تأمينية له لأي سبب من الأسباب تلتزم المؤسسة في ح…
  14. المادة 14أ- يستمر شمول المؤمن عليه العسكري من خلال القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي أو الأجهزة الأمنية في حال إحالته على الاستيداع أو إعارته أو انتدابه أو إلحاقه بالعمل في أي…
  15. المادة 15أ- لغايات تطبيق الفقرة (ط) من المادة (71) من القانون، لا يؤخذ بأي تعديل يطرأ على أجر المؤمن عليه العسكري بعد شهر كانون ثاني من كل عام الا في الحالات التالية:- 1- تغير رتب…
  16. المادة 16في حال وفاة المؤمن عليه العسكري يتم توزيع راتبه التقاعدي على الورثة المستحقين وفق الأنصبة المحددة في الجدول رقم (4) الملحق بالقانون وتطبق على المستحقين كافة الشروط والقوا…
  17. المادة 17أ- تتولى وزارة المالية صرف الراتب التقاعدي للمؤمن عليه العسكري قبل اكماله سن (45) الخامسة والأربعين. ب- تتولى المؤسسة صرف الراتب التقاعدي من اليوم التالي لإكمال المؤمن عل…
  18. المادة 18أ- عند احتساب راتب التقاعد أو راتب الاعتلال للمؤمن عليه العسكري الذي كان في الخدمة العسكرية الفعلية بتاريخ 10/6/2020 وباستثناء حالات الطرد والاستغناء والاستقالة، يتم إضاف…
  19. المادة 19إذا استمر المؤمن عليه العسكري بالشمول بأحكام القانون بعد إكماله سن (60) الستين وفقا لأحكام الفقرة (ي) من المادة (71) من القانون فيتم احتساب راتب تقاعد الشيخوخة وراتب تقاع…
  20. المادة 20يراعى عند تسوية حقوق المؤمن عليه العسكري ما يلي:- أ- في حال كانت تسوية الحقوق نتيجة استحقاق راتب التقاعد المبكر أو راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب الشيخوخة الوجوبي فيجب ان لا…
  21. المادة 21لا يجوز للمؤمن عليه العسكري الحاصل على راتب التقاعد المبكر وفقا لأحكام المادتين (71) و(72) من القانون الاشتراك بصفة اختيارية.
  22. المادة 22إذا عاد المؤمن عليه العسكري بعد حصوله على راتب التقاعد أو راتب الاعتلال إلى الخدمة العسكرية فيوقف صرف راتبه التقاعدي وتسوى حقوقه وفقا لأحكام القانون.
  23. المادة 23لغايات تطبيق أحكام البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (78) من القانون، على المؤمن عليه العسكري الذي تقل اشتراكاته عن (120) اشتراكًا في الخدمة العسكرية وينطبق عليه مفهوم ال…
  24. المادة 24تطبق أحكام نظام المنافع التأمينية على الحالات غير المنصوص عليها في هذا النظام مع مراعاة عدم الانتقاص من حقوق المؤمن عليهم العسكريين.
  25. المادة 25يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
  26. المادة 26يلغى نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين رقم (106) لسنة 2020.