المادة 8 من نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين رقم 50 لسنة 2023

إذا عاد المؤمن عليه العسكري الذي تنطبق عليه أحكام الفقرة (ب) من المادة (72) من القانون للعمل قبل إكمال سن (45) الخامسة والاربعين يتم شموله بالتأمينات كافة وتسوى حقوقه وفقا لما يلي:- أ-1- في حال وفاة المؤمن عليه العسكري أثناء خدمته المدنية يتم توزيع الراتب المصروف من قبل وزارة المالية وفق الأنصبة المحددة للورثة المستحقين حسب الجدول رقم (4) الملحق بالقانون إلى حين مضي (45) خمسة واربعين عاما على تاريخ ولادة المؤمن عليه العسكري. 2- في حال كانت مدة الاشتراك اللاحقة كافية لاستحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية يحسب راتب تقاعد الوفاة الطبيعية عند مضي (45) خمسة واربعين عاما على تاريخ ولادة المؤمن عليه العسكري وفقا لأحكام المادة (66) من القانون عن كامل مدد اشتراكاته المدنية والعسكرية ويعاد احتساب راتب التقاعد المبكر بإضافة المدة اللاحقة إلى المدة السابقة وفقا لأحكام المادة (64) من القانون ويخصص الراتب الأعلى من اليوم التالي لمضي (45) خمسة وأربعين عاما على تاريخ ولادة المؤمن عليه العسكري ويوزع على الورثة المستحقين وفق أحكام القانون. 3- في حال وقعت وفاة المؤمن عليه العسكري الذي عاد إلى عمل دون استيفاء شروط استحقاق راتب الوفاة الطبيعية من حيث عدد الاشتراكات أو وقعت وفاته خارج الخدمة قبل اكماله سن (45) الخامسة والاربعين تضاف مدة اشتراكه اللاحقة إلى مدة اشتراكه السابقة ويحسب راتب التقاعد المبكر وفقا لأحكام المادة (64) من القانون ويخصص له الراتب الأعلى من اليوم التالي لمضي (45) خمسة وأربعين عاما على تاريخ ولادة المؤمن عليه العسكري ويوزع على الورثة المستحقين وفق أحكام القانون. ب- في حال وفاة المؤمن عليه العسكري أثناء خدمته المدنية نتيجة إصابة عمل يستمر دفع الراتب المصروف من وزارة المالية للورثة المستحقين وفق أحكام القانون إلى حين مضي (45) خمسة وأربعين عاما من تاريخ ولادة المؤمن عليه المتوفى بحيث يتم احتساب راتب التقاعد المبكر بإضافة المدة اللاحقة إلى السابقة وفقا لأحكام المادة (64) من القانون كما يتم احتساب راتب تقاعد الوفاة الإصابية وفق أحكام القانون ويخصص له الراتب الأعلى من اليوم التالي لمضي (45) خمسة وأربعين عاما على تاريخ ولادته. ج- تطبق الأحكام الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة على المؤمن عليه الذي ينطبق عليه مفهوم اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم. د- إذا تعرض المؤمن عليه العسكري الذي عاد للشمول إلى إصابة عمل تتبع القواعد التالية:- 1-إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي دائم تقل نسبته عن (30%) يصرف له تعويض الدفعة الواحدة عن ذلك العجز وفقا لأحكام الفقرة (د) من المادة (30) من القانون. 2-إذا نشأ عن الإصابة عجز كلي دائم أو عجز جزئي دائم لا تقل نسبته عن (30%) يخصص له راتب الاعتلال الإصابي من تاريخ استقرار الحالة وفقا لأحكام الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (30) من القانون، حسب مقتضى الحال، وحتى اكمال سن (45) الخامسة والأربعين وعند اكماله هذه السن يعاد احتساب راتب التقاعد المبكر وفقا لأحكام المادة (64) من القانون وتطبق أحكام الجمع بين راتب التقاعد المبكر وراتب الاعتلال الإصابي. 3-على اللجنة الطبية وعند تحديد نسبة العجز الناشئة عن إصابة العمل التي تعرض لها المؤمن عليه العسكري أثناء خدمته المدنية المشمولة بأحكام القانون مراعاة نسب العجز الناشئة عن إصابات العمل خلال الخدمة العسكرية. ه- في حال استمرار المؤمن عليه العسكري بالعمل تطبق عليه أحكام الجمع المنصوص عليها في الفقرة (ز) من المادة (85) من القانون ما بين راتبه التقاعدي وأجره من هذا العمل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك