المادة 7 من نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين رقم 50 لسنة 2023

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، تنظر المؤسسة في إصابات العمل للمؤمن عليهم العسكريين شريطة قيام القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية بإبلاغ المؤسسة عن الإصابة خلال خمس سنوات من تاريخ وقوعها. ب- تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على إصابات العمل التي وقعت قبل نفاذ القانون المعدل رقم (11) لسنة 2023، على أن يتم احتساب المدة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة اعتباراً من تاريخ نفاذ ذلك القانون المعدل. ج- على الجهة التي ينتسب إليها المؤمن عليه العسكري تزويد المؤسسة بقرار اللجنة العسكرية الخاصة أو قرار اللجنة العسكرية المشتركة الخاصة عند انهاء أو انتهاء خدماته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة