المادة 6 من نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين رقم 50 لسنة 2023

أ- تتولى إدارة التقاعد في المؤسسة تسوية حقوق المؤمن عليهم العسكريين ولهذه الغاية يصدر مدير إدارة التقاعد القرارات اللازمة كافة لتنفيذ أحكام القانون على أن يتضمن القرار نسبة العجز ودرجته الواردين في قرار اللجنة الطبية المشتركة العليا. ب- تكون القرارات الصادرة عن مدير إدارة التقاعد قابلة للاعتراض أمام اللجنة المشتركة الأولية للمؤمن عليهم العسكريين خلال (30) يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبلغها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة