المادة 22 من نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين رقم 50 لسنة 2023
إذا عاد المؤمن عليه العسكري بعد حصوله على راتب التقاعد أو راتب الاعتلال إلى الخدمة العسكرية فيوقف صرف راتبه التقاعدي وتسوى حقوقه وفقا لأحكام القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026