المادة 23 من نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين رقم 50 لسنة 2023

لغايات تطبيق أحكام البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (78) من القانون، على المؤمن عليه العسكري الذي تقل اشتراكاته عن (120) اشتراكًا في الخدمة العسكرية وينطبق عليه مفهوم العجز الكلي او الجزئي الطبيعي الدائم، فيتم احتساب راتبه وفقًا لأحكام القانون كما يتم احتساب راتب الاعتلال الذي يخصص لنظرائه من المؤمن عليهم العسكريين الذين تبلغ خدماتهم (120) اشتراكًا وفقًا لقانون التقاعد العسكري ويخصص له الراتب الأعلى ويزاد الراتب الأساسي بواقع (5%) عند تخصيصه ويسري ذلك على الحالات السابقة على نفاذ هذا النظام وذلك اعتبارا من تاريخ نفاذه .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك