المادة 24 من نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين رقم 50 لسنة 2023
تطبق أحكام نظام المنافع التأمينية على الحالات غير المنصوص عليها في هذا النظام مع مراعاة عدم الانتقاص من حقوق المؤمن عليهم العسكريين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026