المادة 15 من نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين رقم 50 لسنة 2023

أ- لغايات تطبيق الفقرة (ط) من المادة (71) من القانون، لا يؤخذ بأي تعديل يطرأ على أجر المؤمن عليه العسكري بعد شهر كانون ثاني من كل عام الا في الحالات التالية:- 1- تغير رتبته العسكرية إلى رتبة عسكرية أخرى. 2- الزيادة السنوية. 3- علاوة الاختصاص لكل صنف ومهنة. ب- يتم تعديل أجور المؤمن عليهم العسكريين وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بموجب النماذج المعتمدة لدى المؤسسة في الشهر ذاته الذي تم فيه التعديل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة